فصل: نفقة الولد الصغير:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.تصدق الزوجة من مال زوجها:

السؤال الثاني والعاشر من الفتوى رقم (17262)
س2: هل يجوز لي أن آخذ من مال زوجي لأتصدق به سواء بعلمه أو بغير علمه؟
ج2: لا يجوز لك أن تأخذي من مال زوجك لتتصدقي به إلا برضاه، وما جرت به العادة بسماحه به.
س10: هل يجوز لي أن أشتري لأهلي من مال زوجي بدون علمه؟
ج: لا يجوز لك أن تأخذي من مال زوجك بلا علمه إلا ما يكفيك وولدك بالمعروف، فلا يجوز أن تشتري لأهلك أو غيرهم شيئا من ماله حتى يأذن لك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.علاج الزوجة:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (5851)
س2: رجل متزوج وله من زوجته أبناء ثم مرضت زوجته فهي يلزمه علاجها شرعا أم أنه يلزم أهلها كوالدها مثلا؟
ج2: وردت الأدلة من الكتاب والسنة بالأمر بالإحسان وفعل المعروف إلى الناس عموما وإلى الأقربين خاصة، قال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى} [سورة النحل الآية 90] وقال: {وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا} [سورة النساء الآية 36] وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي» (*) فالواجب على المسلم إحسان عشرته لأهل بيته وصنع المعروف إليهم.
وأما نفقات العلاج ومصاريفه فليست واجبة على الزوج، كالنفقة والسكنى، ولكن يشرع له بذلها مع القدرة؛ لعموم قوله سبحانه وتعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [سورة النساء الآية 19] ولعموم الحديث السابق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود
السؤال الأول من الفتوى رقم (12488)
س1: رجل متزوج وأنجب مع زوجته ابنا يبلغ عمره (5 أشهر) فوجد في زوجته مرض القلب، فقال له الأطباء بأنها أصيبت بهذا المرض (مرض القلب) منذ أن كانت صغيرة، وأنها تحتاج إلى معالجة كثيرة، وذهاب إلى فرنسا، وأنها سوف تقطع الولادة (تقطع الإنجاب) وهو ذو أجرة ضعيفة، أي عامل بسيط، وقد قال الأطباء: بأنها لا تشفى من هذا المرض، وأن الشفاء من عند الله. فما الحل؟ يطلقها؟ فإن الطلاق أبغض الحلال، وإن تركها فإن أجرته لا تكفي لمعالجتها؟
ج1: إذا كانت زوجتك مريضة وهي مرضية في دينها وخلقها فالأولى أن تمسكها وتصبر عليها وعالجها حسب استطاعتك لعل الله أن يشفيها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي

.تحجيج الزوجة:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (9309)
س2: إذا تزوج أحد زوجة فتوفي عنها ولم يحج بها وتزوجت زوجا آخر وبعد فترة من الزمن توفيت هذه الزوجة فهل يلزم زوجها الثاني الحج عنها؟ وإنه قيل إن حجتها على زوجها الأول ولا تلزم الثاني.
ج2: لا يلزم زوجها الأول ولا زوجها الثاني الحج، ولا الاعتمار عنها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.هل تتحمل المرأة نفقة زوجها الذي يسافر معها محرما لها؟

السؤال الثاني من الفتوى رقم (18375)
س2: هل يجوز للزوجة تحمل نفقات حج الزوج المحرم لها وحج أولادها؟
ج2: تتحمل المرأة من نفقة زوجها الذي يسافر معها لمصلحتها من حج أو غيره ما زاد عن نفقة الحضر التي تجب عليه لها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
عضو: صالح الفوزان

.نفقة الولد الصغير:

السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم (2512)
س2: ما حكم نفقة والدي علي في المسكن والمأكل حيث إنني طالب ولم أعمل بعد؟
س3: معي ثمانون جنيها أنفق منها على المسكن والملبس وشراء كتب الدراسة الجامعية، فهل أنفقها على المأكل أيضا وأترك والدي حتى يجعل الله لي مخرجا؟
ج2، 3: إذا كنت معسرا ليس لديك من المال أو الكسب ما تسكن به أو تأكل وتشرب وتكتسي منه وجب على والدك الموسر أن يسكنك ويكسوك ويطعمك في حدود طاقته بقدر ما تحتاجه في ذلك، وإذا كان لديك من المال أو الكسب ما يكفيك لم يجب على والدك الإنفاق عليك، بل تكون نفقتك من مالك أو كسبك في سكناك وكسوتك وطعامك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن قعود

.نفقة الولد تجب للمحتاج:

الفتوى رقم (16476)
س: لي اثنتان من البنات، ربيتهما وكفلتهما حتى أصبحتا معلمتين، ومضى عليهما ثلاث سنوات منذ توظفتا في التعليم، وإنني لا أعلم أنني أخذت منهما ريالا واحدا، حيت إنهما يستلمان شهريا تسعة آلاف ريال، وما زالا يحملاني مصاريفهما والسكن وأيضا لدي أولاد صغار، فهل هؤلاء البنات المعلمات المشار إليهما لهما حل أن أصرف عليهما من مال المجموعة أم تقومان بمصاريفهما أسوة بالباقين من إخوانهما؟ حيث إن سهمهما الشرعي يأخذانه كاملا بعد وفاتي، وهذا فريضة من الله.
ج: النفقة إنما تجب عليك لمن احتاج من أولادك وليس له كسب، أما من استغنى بكسبه فلا يجب عليك الإنفاق عليه لعدم الحاجة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد